الاثنين، 8 يونيو 2009

هيبة المجلس البلدي







قانون رقم ( 5 ) لسنة 2005 م فى شأن بلدية الكويت

بعد الإطلاع على الدستور، وعلى قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم رقم 5 لسنة 1959 ،وعلي المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع ، وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له ، وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له ، وعلى القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له ، وعلى القانون رقم 33 لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة والقوانين المعدلة له ، وعلى القانون رقم 15 لسنة 1972 في شأن بلدية الكويت والقوانين المعدلة له ، وعلى القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية،وعلي المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، وعلي المرسوم بالقانون رقم 40 لسنة 1978 في شأن تنظيم القطع التنظيمية ، وعلي المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية ، وعلي المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة والقوانين المعدلة له ، وعلي المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 في شأن إنشاء دائرة لنظر المنازعات الإدارية في المحكمة الكلية والقوانين المعدلة له ، وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري و تحديد الاختصاصات والتفويض فيها ، وعلى القانون رقم 33 لسنة 2000 في شأن ادعاءات ملكية العقارات المملوكة للدولة ، وعلى القانون رقم 39 لسنة 2002 ببعض الأحكام المتعلقة بحماية الملكية العقارية للدولة المعدل بالقانون رقم 71 لسنة 2003،وعلى المرسوم بالقانون رقم 83 لسنة 2003 في شأن تأجيل انتخابات المجلس البلدي ، وعلى المرسوم بالقانون رقم 55 لسنة 2004 بمد مدة تأجيل انتخابات المجلس البلدي ، وعلى المرسوم بإصدار لائحة المحكمة الدستورية الصادر في 6 مايو 1974 وعلى المرسوم رقم 104 لسنة 2000 بشأن تقسيم الكويت إداريا إلى محافظات ، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه
:-ماده رقم 1
تكون بلدية الكويت هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية ويكون مقرها مدينة الكويت.ويحدد بمرسوم الوزير الذي يشرف على شئون البلدية.
ماده رقم 2
تعمل البلدية بصفة عامة على تقدم العمران و إبراز الطابع الكويتي العربي الإسلامي والمحافظة على التراث المعماري و إبرازه بصورة متجددة، وتوفير الخدمات البلدية للسكان.
وتتولى على وجه الخصوص إقرار المخططات الهيكلية ومسح الأراضي وتنظيم المدن والقرى والضواحي والمناطق والجزر وتجميلها و وقاية الصحة العامة فيها بتأمين سلامة المواد الغذائية والمحافظة علي الراحة العامة والنظافة وسلامة البيئة وحمايتها.
ومع مراعاة أحكام القانونين رقمي 33 لسنة 2000م و 39 لسنة 2002 المشار إليهما تتولي البلدية الأعمال المنصوص عليها في المادة الثالثة من قانون التسجيل العقاري الخاصة بمعاينة العقارات ومسحها وتحديدها وعمل رسوماتها وحساب مسطحاتها علي إلا تجاوز حدود هذه العقارات ما هو منصوص عليه في وثائقها الرسمية ولا تبدل مخططاتها إلا بموافقة أصحاب العلاقة أو بناء على أحكام قضائية نهائية ما عدا الأراضي الأميرية فهي ملك الدولة.
الباب الأول المجلس البلدي
ماده رقم 3
يشكل المجلس البلدي من:
عشرة أعضاء منتخبين وفقا لأحكام قانون انتخاب أعضاء مجلس الأمة على أن ينتخب عضو من كل دائرة من الدوائر المبينة في الجداول المرافقة لهذا القانون.
ستة أعضاء يعينون بمرسوم. وتشترط في كل الأعضاء المنتخبين و المعينين الشروط اللازمة لعضوية مجلس الأمة، وللأعضاء المعينين حقوق العضوية كالأعضاء المنتخبين.
وينتخب المجلس البلدي من بين أعضائه ولمثل مدته رئيسا للمجلس ونائبا للرئيس.
ماده رقم 4
يؤلف المجلس من بين أعضائه ولمثل مدته لجنة فرعية لكل محافظة ويحدد المجلس كيفية تشكيلها واختصاصاتها و لا يجوز أن يشترك العضو في أكثر من لجنتين.
ماده رقم 5
مدة المجلس أربع سنوات، من تاريخ انعقاد أول جلسة له على أن يصدر المرسوم الخاص بالأعضاء المعينين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب.
ويدعى المجلس البلدي للانعقاد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور مرسوم الأعضاء المعينين.
و يجوز إعادة انتخاب العضو في جميع الأحوال، أما تعيين العضو فلا يزيد على مدتين متتاليتين وفي جميع الأحوال يجري التجديد خلال الستين يوما السابقة على نهاية مدة المجلس.
ماده رقم 6
يؤدي عضو المجلس اليمين في جلسة علنية قبل ممارسة أعماله:"أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور، وقوانين الدولة، وأذود عن مصالح الشعب وأمواله، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق".
ماده رقم 7
تسري في شأن عضو المجلس البلدي الأحكام الخاصة بحالات عدم الجمع المقررة بالنسبة لعضو مجلس الأمة.
ماده رقم 8
تقدم الاستقالة من عضوية المجلس البلدي إلي رئيس المجلس لعرضها علي المجلس في أول جلسة، وتعتبر نهائية من وقت تقرير المجلس قبولها، وتقدم استقالة رئيس المجلس ونائبه إلي المجلس.
و إذا لم يبت في الاستقالة خلال شهر من تاريخ تقديمها تعتبر مقبولة بحكم القانون من اليوم التالي لانتهاء هذه المدة و يعلن المجلس في جميع الأحوال خلو مقعده و للعضو أن يعدل عن استقالته قبل صدور قرار المجلس بقبولها أو قبل اعتبارها نهائية بحسب الأحوال.
ماده رقم 9
إذا خلا مقعد عضو شغل هذا المقعد بالطريقة المقررة لشغله، يجب إجراء الانتخابات أو التعيين بحسب الأحوال خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان ذلك الخلو ويكمل العضو الجديد مدة سلفه، ولا يتم شغل المقاعد الشاغرة إذا كانت المدة الباقية لا تجاوز ستة أشهر إلا إذا زادت المقاعد الشاغرة على خمسة مقاعد.
ماده رقم 10
تحدد مكافأة رئيس المجلس و نائب الرئيس و الأعضاء بمرسوم..
تتمة الباب الاول- المجلس البلدي

ليش ماعندنا مجلس بلدي قوي ذات هيبه ويتسطيع يستجوب الوزير البلديه ليش مجلسنا البلدي التغطيه الاخباريه والترشح له ليس ذات اهميه قويه ليش هل فقدنا الامل في المجلس البلدي وماهو المطلوب لكي نرقي في مجلسنا البلدي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

يهمنا رأيك !

على المقاله